كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وجأ ) أي ضرب ( بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين ) المباح ( فهو مذكى والأم ميتة ) لفوات شرطها وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة على قطعهما فإن كانت نادة حلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية