( فصل يسن
توجيه الذبيحة إلى القبلة ) لما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال { وجهت وجهي } } الآيتين .
( و ) يسن
( كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( ويكره )
توجيه الذبيحة ( إلى غير القبلة ) كالأذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية .
( و ) يكره ( آلة كالة ) لأنه تعذيب للحيوان .
( و ) يكره ( أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5455أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .