( وإن ذبح ) الكتابي ( لعبده أو لكنيسته أو )
ذبح ( المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح ) لأهلية المذكي ( وإن
ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل ) لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته ( وكره ) ذكره في الرعاية للخلاف (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم واختاره
الشيخ ) لأنه أهل به لغير الله والأول هو المعول عليه لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وعلم مما سبق أنه إن
ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردا لم يحل .