كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره ) الصيد ( لهوا ) لأنه عبث ( وإن كان فيه ) أي الصيد ( ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ف ) هو ( حرام ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ( وهو ) أي الصيد ( أفضل مأكول ) لأنه حلال لا شبهة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية