( و ) يكره
( كسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه و ) يكره
كسب ( من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة ) لأن ذلك معنى الحجامة .
( قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ) قال في الاختيارات : وإذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له من مسألة الناس كما قال
[ ص: 215 ] بعض
السلف : كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس انتهى
قلت : وتقدم في الجهاد : أن الصنائع فرض كفاية فينبغي لكل ذي صناعة أن ينوي بها القيام بذلك الفرض طاعة ويثاب عليها لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } ( ويستحب
الغرس والحرث ) أي الزرع ( واتخاذ الغنم ) للخبر .