كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو رماه ) صائد ( فأثبته ثم رماه ) ذلك الصائد ( مرة أخرى فقتله حرم ) لأنه صار مقدورا عليه بالمرة الأولى فلم يحل إلا بذبحه قلت فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحه حل كما لو كانت الرمية الثانية من صائد آخر كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية