وعقره بمنزلة قطع الأوداج ( بشروط أربعة ) : ( أحدها
أن يكون الصائد من أهل الذكاة ) أي ممن تحل ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23590فإن أخذ الكلب ذكاة } متفق عليه ، والصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية ( ولو ) كان الصائد ( أعمى ) خلافا
لابن حمدان قال : إنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا ( وتقدمت شروطها ) أي الذكاة في بابها ( إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته ) من مجوسي ونحوه ، لأنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجد ميتا .