( وإن
صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده ) لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه ( وكره ) في قول جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال في المبدع : وهو غير مكروه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء وابن الزاغوني ( وعكسه ) بأن صاد المجوسي بكلب المسلم أو نحوه ( لا يحل ) لعدم أهلية الصائد للذكاة ، .