كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نصب مناجل أو ) نصب ( سكاكين ) للصيد ( وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته ) اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي ( أبيح ) الصيد ( إن جرحه ) المنصوب من سكين أو منجل روي [ ص: 220 ] عن ابن عمر لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان ، فكذا في الإباحة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { كل ما ردت عليك يدك } ولأنه قتل الصيد بما له حد ، جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه ، وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها ذكره في المبدع : مع أن عبارة المنتهى من نصب منجلا أو سكينا لكن عبارة المقنع بالجمع كالمصنف ولم يغيرها في التنقيح ولا تعرض لهؤلاء في الإنصاف ( وإلا ) أي وإن لم يجرحه ما نصبه من مناجل أو سكاكين ( فلا ) يباح الصيد لعدم الجرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية