( وإن
نصب مناجل أو ) نصب ( سكاكين ) للصيد ( وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته ) اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي ( أبيح ) الصيد ( إن جرحه ) المنصوب من سكين أو منجل روي
[ ص: 220 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان ، فكذا في الإباحة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28812كل ما ردت عليك يدك } ولأنه قتل الصيد بما له حد ، جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه ، وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها ذكره في المبدع : مع أن عبارة المنتهى من نصب منجلا أو سكينا لكن عبارة المقنع بالجمع كالمصنف ولم يغيرها في التنقيح ولا تعرض لهؤلاء في الإنصاف ( وإلا ) أي وإن لم يجرحه ما نصبه من مناجل أو سكاكين ( فلا ) يباح الصيد لعدم الجرح .