( وإن
وقع ) الصيد ( في ماء ورأسه ) أي الصيد ( خارجه ) أي الماء فمباح ( أو كان ) الصيد ( من طير الماء ) فمباح ( أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فمباح ) قال في المبدع : لا خلاف في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف هنا .