[ ص: 395 ] ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها ، وبدأ بالزيادة ثم هي إما زيادة أفعال أو أقوال وزيادة الأفعال قسمان أحدهما ما ذكره بقوله ( فمتى
زاد ) المصلي فعلا ( من جنس الصلاة : قياما أو قعودا ، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته ) إجماعا قاله في الشرح لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن صلاة ، ولا فاعلها مصليا .
( و ) إن زاد ذلك سهوا ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه ( قدر جلسة الاستراحة ) عقب ركعة بأن جلس عقبها للتشهد ، سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به لأنه لم يردها بجلوسه إنما أراد التشهد سهوا ( سجد ) له وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23514فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأن الزيادة سهو فتدخل في قول الصحابي سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بل هي نقص في المعنى فشرع لها السجود ، لينجبر النقص .