( ويحرم
اقتناؤه ) أي الكلب الأسود البهيم ( وتعليمه ) الصيد لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله كما تقدم ( ويسن قتله ) أي الكلب الأسود البهيم ( ولو كان معلما ) لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل
موسى بن سعد لا بأس به ( وكذا الخنزير ) أي يسن أو يباح قتله نقل
أبو طالب لا بأس به ( ويحرم الانتفاع به ) أي الخنزير قال في الفروع : قال الأصحاب يحرم
اقتناء الخنزير والانتفاع به وتقدم في باب الآنية حكم الخرز بشعره .