كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب الأسود البهيم ( وتعليمه ) الصيد لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله كما تقدم ( ويسن قتله ) أي الكلب الأسود البهيم ( ولو كان معلما ) لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله وذكر الأكثر يباح قتله وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد لا بأس به ( وكذا الخنزير ) أي يسن أو يباح قتله نقل أبو طالب لا بأس به ( ويحرم الانتفاع به ) أي الخنزير قال في الفروع : قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به وتقدم في باب الآنية حكم الخرز بشعره .

التالي السابق


الخدمات العلمية