كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد فلو سقط السيف من يده فعقره لم يحل وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ) فقتل صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل } متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه ( أو أرسله ) أي الجارح ( ولم يسم ) عند إرساله ( لم يصح صيده ) للخبر ( فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك ) أي يحل صيده لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه ( وإن زجره فوقف ثم أشلاه ) أي أرسله ( وسمى ) عند إرساله ( أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد عدوه بإشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله ) لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي .

( وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ) لم يحل ( أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا ) لم يحل ( أو قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير [ ص: 225 ] قاصد صيدا ) فأصاب صيدا لم يحل ( أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ( وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة ) حل الجميع لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده ( أو أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل ) السهم حل لأن قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها ( أو وقع سهمه في حجر فرده ) الحجر ( على الصيد فقتله حل الجميع ) لعدم إمكان التحرز من ذلك ( والجارح بمنزلة السهم ) فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد فصاد عددا حل الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية