( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ) لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم
صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في
[ ص: 227 ] المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله ) وأما نفس الفعل فغير مباح .
( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله .
( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه .
( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا )
يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره ولا )
الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة )
الصيد ( بمثقل كبندق ) وكذا كره
الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( ونصه ) في رواية
ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق
ابن هبيرة أنه معصية .