( ويكره
الحلف بالأمانة ) لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33987ليس منا من حلف بالأمانة } ورجاله ثقات قال
الزركشي ظاهر الأثر والحديث التحريم فلذلك قال ( كراهة تحريم ) لكن ظاهر المنتهى كالمغني والشرح وغيرهم أنه كراهة تنزيه ( وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ) أي ما تقدم من ألفاظ الصفات ( كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال والعزة ولم يضفه إلى الله ) تعالى ( لم يكن يمينا ) لأنه يحتمل غير الله فلم يكن يمينا كالموجود ( إلا أن ينوي صفة الله ) تعالى فيكون يمينا لأن النية تجعل العهد ونحوه كأمانة الله فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى ( وإن قال لعمر الله كان يمينا ) أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهما كالحلف ببقاء الله تعالى ( وإن لم ينو ) لقوله لعمر الله اليمين لأنه صريح ( ومعناه الحلف ببقاء الله وحياته ) لأن العمر بفتح العين وضمها الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة واللام للابتداء وعمر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي .