( وإن
حلف بكلام الله ) فهو يمين لأنه صفة من صفات ذاته ( أو ) حلف ( بالمصحف ) فهو يمين ولم يكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع
[ ص: 232 ] ( أو )
حلف ( بالقرآن أو بسورة منه أو ) ب ( آية ) منه ( أو بحق القرآن فهي يمين ) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى ( فيها كفارة واحدة ) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى ( وكذا لو
حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله ) المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى .