فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة ( كاليمين ) بالله تعالى ( والظهار والنذر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وحسنه وقال : رواه غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه عن
[ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( فإذا حلف ) بالله أو بالظهار أو النذر ( فقال : إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها ) أي الإرادة المشيئة لا من أراد بإرادته ( محبته ) تعالى ( أو أمره أو أراد ) بإن شاء الله أو أراد الله ( التحقيق لا التعليق لم يحنث فعل ) ما حلف على فعله أو تركه ( أو ترك ) ما حلف ليفعلنه أو لا يفعله لما تقدم ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ( قدم الاستثناء ) كإن شاء الله والله لا أفعل كذا ( أو أخره ) كلا أفعل كذا إن شاء الله ( إذا كان ) الاستثناء ( متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه ) كتثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام اعتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ ( ويعتبر نطقه ) أي الحالف ( به ) أي الاستثناء بأن يتلفظ به ( ولا ينفعه ) مرة الاستثناء ( بالقلب إلا من مظلوم خائف ) ولم يقل في المستوعب : خائف لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول .