( وإن
قال : والله لا أشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد ) انعقدت يمينه لوجود المعلق عليه .
( و ) متى ( لم يشرب حتى مضى اليوم حنث ) لفوات المحلوف عليه ( وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين ) لأنه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق المعلق على شرط ( فإن لم يعلم ) الحالف ( مشيئته ) أي زيد ( لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين ) أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه .