( وإذا
حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه ) كيوم أو شهر أو سنة ( تقيد به ) لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلا تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى ( وإن لم ينو ) وقتا بعينه ( لم يحنث ) الحالف ( حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43425يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي في البيت ونطوف به ؟ قال بلى ، فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال لا فإنك آتيه وتطوف به } ولأن المحلوف على فعله لم يتوقت بوقت معين وفعله ممكن ، فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث ( وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله ) هذا تكرار .