( وإن
دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له ابتداء يمينه ) لما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد تحاكما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في مال استقرضه
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اليمين على
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، فردها على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لقد أنصفك فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ما أعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ولم يحلف فقيل له في ذلك ؟ فقال : خفت أن توافق
[ ص: 240 ] قدر بلاء فيقال بيمين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " ( فإن حلف ) من دعي إلى الحلف عند الحاكم محقا ( فلا بأس ) لأنه حلف صدق على حق أشبه الحلف عند غير الحاكم " تتمة " ذكر في المستوعب والرعاية : أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول : والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك .