كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال : هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو ) هو ( بريء من الله أو ) هو بريء ( من الإسلام أو ) من ( القرآن أو ) من ( النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو ) ترك ( الزكاة ) ونحوه ( أو ) ترك ( الصيام ونحوه ) كترك الحج ( إن فعلت ) كذا ( لم يكفر وفعل محرما ) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا { من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال } متفق عليه .

وعن بريدة مرفوعا قال { من قال إنه بريء من الإسلام فإن [ ص: 241 ] كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما } رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد ( تلزمه التوبة منه ) كسائر المحرمات ( وعليه إن فعله كفارة يمين ) لحديث زيد بن ثابت { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين } رواه أبو بكر ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه .

( واختار الموفق والناظم لا كفارة ) عليه لأنه لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية