( وإن
قال : هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو ) هو ( بريء من الله أو ) هو بريء ( من الإسلام أو ) من ( القرآن أو ) من ( النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو
قال أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو ) ترك ( الزكاة ) ونحوه ( أو ) ترك ( الصيام ونحوه ) كترك الحج ( إن فعلت ) كذا ( لم يكفر وفعل محرما ) لحديث
ثابت بن الضحاك مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36251من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36923من قال إنه بريء من الإسلام فإن [ ص: 241 ] كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد جيد ( تلزمه التوبة منه ) كسائر المحرمات ( وعليه إن فعله كفارة يمين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين } رواه
أبو بكر ولأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه .
( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والناظم لا كفارة ) عليه لأنه لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه .