( ولو
قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك ) لأنها كناية واعتبرت فيها النية كسائر الكنايات ( ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر : يميني مع يمينك أو ) قال ( أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه ) كباقي الكنايات ( إلا في اليمين بالله ) فقال لأنها لا تنعقد بالكناية ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب المنتهى ( وإن لم ينو
[ ص: 242 ] شيئا لم تنعقد يمينه ) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية .