كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك ) لأنها كناية واعتبرت فيها النية كسائر الكنايات ( ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر : يميني مع يمينك أو ) قال ( أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه ) كباقي الكنايات ( إلا في اليمين بالله ) فقال لأنها لا تنعقد بالكناية ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب المنتهى ( وإن لم ينو [ ص: 242 ] شيئا لم تنعقد يمينه ) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية .

التالي السابق


الخدمات العلمية