( وإن
قال علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا ( أو
قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين ) لما روى
الترمذي وصححه عن
عقبة مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } ( وكذا علي نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه ) وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية .