كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا ( أو قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين ) لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال : { كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } ( وكذا علي نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه ) وإن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية