( ومن
كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله والله لا أكلت والله لا أكلت ) فكفارة واحدة لأن سببها واحد والظاهر أنه أراد التأكيد ( أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله والله وعهد الله وميثاقه وكلامه ) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة ( أو كررها ) أي الأيمان ( على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست ) ( ف ) عليه ( كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود ( ومثله الحلف بنذور مكررة ) فتجزئه كفارة واحدة .