( وإن كان ) الذي قام إلى زائدة ( إماما أو منفردا ، فنبهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه ) لارتباط صلاتهم بصلاته ، بحيث تبطل ببطلانها ، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه ، ولعله غير مراد ولذلك قال في المنتهى والمبدع وغيرهما : ويلزمهم تنبيهه ، فلم يقيدوا بالإمام - ( لزمه الرجوع ) جواب الشرط وما بينهما اعتراض ( سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وأمر صلى الله عليه وسلم بتذكيره ( ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه ) ولا يجوز له الرجوع إليهما كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها ( أو يختلف عليه المنبهون ) له ( فيسقط قولهم ) كالبينتين إذا تعارضتا ( ولا يلزمه ) أي الإمام ( الرجوع إلى فعلهم ) أي المأمومين ، كقيام أو قعود ( من غير تنبيه في ظاهر كلامهم ) وقطع به في المنتهى لأمر الشارع بالتنبيه .