كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة ) لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم ولهذا لو شهد عبدان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهدا على مسمى باسم لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك فيقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة ( فإن تغيرت صفة التعيين ) أي المعين ( فذلك خمسة أقسام أحدها أن تستحيل أجزاؤه بتغيير اسمه ك ) .

ما لو حلف ( لا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله ) حنث ( أو ) حلف ( لا شربت هذا الخمر فصار خلا فشربه حنث الثاني : تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه كلا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا أو غيره من الحلوى ) .

وأكله حنث ( أو حلف ) لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا أكلت هذا الحمل بالحاء المهملة ( فصار كبشا أو هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة ) أو كشكا ونحوه ، وأكلها حنث ( أو ) حلف لا أكلت ( هذا العجين فصار خبزا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لا أكلت ( هذا اللبن فصار مصلا أو جبنا أو كشكا أو ) حلف ( لا دخلت هذه الدار فصارت مسجدا أو حماما أو فضاء ثم دخلها أو أكله حنث في جميع ذلك ) عملا بالتعيين لما تقدم .

( الثالث : تبدلت الإضافة ك ) ما لو حلف ( لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق ) زيد ( الزوجة [ ص: 251 ] وباع العبد ، و ) باع الدار ( فكلمهما ) أي الزوجة والعبد ( ودخل الدار حنث ) الحالف لأنه إذا قدم تعيين على الاسم فلأن يقدم على الإضافة أولى .

( الرابع : تغير صفته ) أي المحلوف عليه ( بما يزيل اسمه ثم عادت ) الصفة ( كغصن انكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت ودار هدمت ثم بنيت ونحوه فإنه ) أي الحالف ( يحنث ) بفعل المحلوف عليه لتقديم التعيين لأنه إذا قدم على الاسم فالصفة أولى .

( الخامس : تغيرت صفته بما لم يزل اسمه كلحم ) حلف لا يأكله ( شوي أو طبخ ) ثم أكله حنث ( و ) ك ( تمر حديث ) حلف لا يأكله ( فعتق ) ثم أكله حنث ( وعبد بيع ورجل صحيح ) حلف لا يكلمه مثلا ( فمرض ونحوه ) ثم كلمه ( فإنه يحنث ) تقديما للتعيين لما تقدم .

( وإن قال ) الحالف في حلفه ( لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمرو أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان أو ) قال ( لا كلمت هند امرأة سعد أو صبيحا عبدا أو عمرا صديقه فطلق الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم حنث ) لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم لجريانه مجرى التعيين في تعريف المحل ( و ) لو حلف ( لا يلبس هذا الثوب وكان ) الثوب ( رداء حال حلفه فارتدى به أو اتزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه حنث ) لفعله المحلوف عليه لأنه لبسه .

( وكذلك إن كان ) الثوب ( سراويل فارتدى أو اتزر به حنث ) لأنه لبسه عادة و ( لا ) يحنث ( إذا اتزر به ) أي القميص ( ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره ) لأن ذلك ليس لبسا للقميص عادة ( وإن قال لا ألبسه وهو رداء فغير ) المحلوف عليه ( عن كونه رداء ولبس لم يحنث ) لأن الحال قيد في عاملها ولم يلبسه على تلك الصفة ( وكذلك ) لا يحنث ( إن نوى بيمينه في شيء من هذه الأشياء ما دام على تلك الصفة والإضافة أو ما لم يتغير ) أو كان السبب يدل على ذلك لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية