فصل فإن
عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته
[ ص: 252 ] عن المعارضة ( والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقي وهو اللغوي ) أي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ( فيقدم شرعي ) أي فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له موضوع شرعي عند الإطلاق قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا .
( ثم عرفي ) لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه أشبه الحقيقة في غيره ( ثم لغوي فالشرعي ماله موضوع فيه ) أي في الشرع ( وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه ) كالوضوء والغسل والتيمم والاعتكاف
( فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق لأن الشارع قال صل تعين فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المخصوصة إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على الموضوع اللغوي فكذلك الحالف ( ويتناول الصحيح منه ) لأن الفاسد ممنوع منه بأصل الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين ( إلا إذا حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث ) لوجوب المضي في فاسده ولأن حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها ( فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا ) لم يحنث ( أو ) حلف ( لا ينكح غيره ) أي يزوجه ( فأنكح نكاحا فاسدا ) لم يحنث ( أو حلف ما بعت ولا صليت ونحوه ) كنكحت ( وكان قد فعله فاسدا لم يحنث ) لأن اليمين لم تتناول الفاسد ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة كحلفه لا يبيع الحر أو ) لا يبيع ( الخمر أو ما باع الحر أو ) ما باع ( الخمر أو قال لزوجته إن سرقت مني شيئا وبعتيه ) فأنت طالق ( أو ) قال لها إن ( طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق ) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح أو طلاق واقع فتعين كون صورة ذلك محلا له .