( و ) لو
حلف ( لا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث ) لأن ذلك ليس بهبة ( فإن تصدق عليه تطوعا ) حنث لأنه من أنواع الهبة ( أو أهدى له أو أعمره ) حنث لأنهما من الهبة ( أو وقف عليه ) حنث
[ ص: 254 ] لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة ( أو باعه وحاباه حنث ) لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن .