فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول ( ما لم يغلب مجازه فإن
حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو ) أكل ( الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ وهو المخ الذي في قحف الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحوه لم يحنث ) لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من هذه لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء وهو من الحيوان كالعظم ( إلا أن يكون ) الحالف ( أراد اجتناب الدسم ) وكذا ( إذا اقتضاه السبب فيحنث بها ) لما فيها من الدسم ( ويحنث ) الحالف لا يأكل لحما ( بأكل لحم ولو كان محرما ك ) لحم ( خنزير وميتة ومغصوب و ) يحنث ( بلحم سمك ولحم قديد ولحم طير و ) لحم ( صيد ) لدخول ذلك كله في مسمى اللحم .