كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لو حلف ( لا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلى أو غيره أو ) أكل ( من شحم الظهر أو ) من ( سمينه ونحوه أو ) من ( السنام أو الألية حنث ) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يسمى شحما وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } فاستثناه من الشحم ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل شحما ( باللحم الأحمر ) لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم .

وقال الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية