( وإن
حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا بكسر النون المشددة ) الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه ( أو ) أكل ( منصفا ) أي ما نصفه رطب ونصفه بسر ( حنث ) لأنه قد أكل الرطب أو البسر ( كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردتين فإن كان الحلف على الرطب فأكل القدر الذي أرطب من النصف ) حنث ( أو كان ) الحلف ( على البسر فأكل البسر الذي في النصف حنث ) لفعله المحلوف عليه كما لو أكله منفردا ( وإن أكل البسر من يمينه على الرطب أو ) أكل ( الرطب من يمينه على البسر لم يحنث ) لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه لأن كلا من البسر والرطب مغاير للآخر .
( وإن حلف واحد ليأكلن رطبا و ) حلف آخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها برا ( جميعا ) لفعلهما ما حلفا عليه كما لو أكلا من غير المنصف .
( و ) لو حلف ( ليأكلن رطبة أو بسرة أو لا يأكل ذلك ) أي رطبة أو بسرة ( فأكل منصفا لم يبر ولم يحنث لأنه ليس فيه ) أي المنصف ( رطبة ولا بسرة و ) لو حلف ( لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا أو بسرا أو ) حلف ( لا يأكل تمرا فأكل بسرا أو بلحا أو رطبا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث ) لعدم فعله ما حلف على تركه والبسر هو البلح إذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة ، فأوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر الواحدة بسرة والجمع بسرات وبسر قاله في الحاشية .