( و ) لو
حلف ( لا يأكل من هذا الدقيق فأسيغه أو خبزه فأكله حنث ) لأنه أكله قال
الرهاني : حقيقة الأكل بلع الطعام بعد مضغه فبلع الحصا ليس بأكل حقيقة ذكره في حاشيته ( وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال و ) حقيقة ( العشاء بعده وآخره ) أي العشاء ( نصف الليل ) وما بعده إلى آخر الليل يسمى سحورا ( فلو
حلف لا يتغدى [ ص: 257 ] فأكل بعده ) أي بعد الزوال لم يحنث لأنه ليس بغداء بل عشاء ( أو )
حلف ( لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل ) لم يحنث لأنه سحور لا عشاء ( أو )
حلف ( لا يتسحر فأكل قبله ) أي قبل نصف الليل ( لم يحنث ) لأنه عشاء لا سحور ( والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه ) فلا يحنث من حلف لا يتغدى أو يتعشى بالنصف فأقل .