( و ) من
حلف ( لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث ) لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة
الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه فأشبه ما لو دخل الدار نفسها و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دارا ( إن وقف على الحائط أو في طاق الباب ) لأنه لا يسمى داخلا الدار نفسها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا أقام في موضع لو أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث .
وجزم به في الوجيز ( أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها ) لأن سبب اليمين مقدم على عموم اللفظ لما تقدم ( وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه ) لأن النية تخصص اللفظ العام كما تقدم ( وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث ) لأنه لم يدخلها ( فإن صعد ) على الشجرة ( حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها ) حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على سطحها ( أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها حنث ) لما تقدم .
( وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبر ) لأن سطحها منها كما تقدم ( و ) إن حلف ( لا يخرج منها فصعده ) أي السطح ( لم يحنث ) لما تقدم ، فإن كانت نية أو سبب عمل بها .