( و ) لو
حلف ( لا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا حنث ) و ( لا ) يحنث ( بدخول مقبرة لأنه العرف ) أي لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان عرفا والمقبرة لا تسمى دارا عرفا وإن أطلق عليها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " أهل الديار من المؤمنين " قال بعض العلماء : الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول .