[ ص: 261 ] ( و ) لو
حلف ( لا يكلمه حينا فالحين ستة أشهر إذا أطلق ولم ينو ) الحالف ( شيئا ) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة في قوله تعالى {
تؤتي أكلها كل حين } أي ستة أشهر وأما قوله تعالى {
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون } - الآية وقوله {
فذرهم في غمرتهم حتى حين } فصرفه عن ذلك صارف ( وكذا الزمان معرفا ) أي فهو ستة أشهر قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله .
( وإن قال زمنا أو دهرا وبعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فأقل زمان ) لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه ( وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ( والحقب ثمانون سنة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في تفسير ذلك وقاله في الصحاح ( والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف .
( وإن
قال ) لا أكلمه ونحوه ( إلى الحول ) فحول كامل ) من حين اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره في الانتصار ( وإن
حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ) قال في المبدع : وإن عين أياما تبعتها الليالي .