كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوي من الأثمان والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على مليء أو غيره أو ) له ( ضائع ولم ييأس من عوده أو ) له ( مغصوب أو محجور ) من دين أو وديعة ونحوها ( حنث ) لأنه مال فوجب أن يحنث في يمينه للمخالفة والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح تصرفه فيه بالإبراء والحوالة أشبه المودى ولأن المال ما تتموله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قال في الواضح ( فإن أيس من عوده ) أي الضائع ( كالذي سقط في البحر ) لأن الظاهر عدمه ( أو كان متزوجا ) لأن الزوجة ليست بمال ولو كانت أمة وليس مالكا لها بل لمنفعة البضع أو الحل على ما تقدم ( أو ) كان ( مستأجرا عقارا أو غيره ) كحيوان وأثاث لأنه لا يملك وإنما يملك منافعه ولا تسمى ملكا عرفا ( أو وجب له حق شفعة لم يحنث ) بحلفه لا مال له لأن حق الشفعة ليس بمال ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية