( و ) لو
حلف على شيء ( لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ) لقوله تعالى : {
ومن لم يطعمه } ولأن ذلك كله طعم ( وإن ذاقه ولم يبلعه لم يحنث ) لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به .
( و )
إن حلف ( لا يذوقه حنث بأكله وشربه لأنه ذوق وزيادة ) قاله في الرعاية وفيمن لا ذوق له نظر ( وكذلك إن مضغه ورمى به لأنه قد ذاقه ولا يأكل ولا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث ) لأنه لم يشرب منه ( وعكسه )
لو حلف لا يشرب من نهر أو بئر ( إن اغترف بإناء من النهر أو البئر ) وشرب منه حنث لأن الشرب منهما عرفا كذلك .