( و ) من
حلف ( لا يركب وهو راكب ولا يلبس وهو لابس ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو )
حلف ( لا يقوم ولا يقعد ولا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك ) أي ما حلف عليه من هذه الأفعال ( أو )
حلف ( لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها أو )
حلف ( لا يضاجعها على فراش وهما [ ص: 267 ] متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام حنث ) لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال : ركب شهرا ولبس شهرا ونحوه وقد اعتبر الشارع الاستدامة هنا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما لو أوجبها في ابتدائه ( وكذا ) لو حلف ( لا يطؤها ) فدام ( أو ) حلف ( لا يمسك ) شيئا فدام ( أو لا يشاركه فدام ) على ذلك فيحنث لما تقدم .