( و ) إن
حلف ( ليخرجن ) من البلد ( أو ليرحلن من البلد أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فله العود ) إليها ( إن لم تكن نية ولا سبب ) لأن يمينه على الخروج وقد وجد وصار بمنزلة من لم يحلف وكقوله : إن خرجت فلك درهم استحق بخروج أول ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .