( وإن
حلف من عليه الحق ليقضينه ) أي رب الحق ( حقه فأبرأه ) رب الحق ( أو أخذ عنه عوضا لم يحنث ) لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من الحق وقد وجد
( وإن مات المستحق للحق فقضى ) الحالف ( ورثته لم يحنث ) لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته ، فكذا في يمينه .