( و ) إن
حلف ( لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ففارقه ) الحالف ( مختارا أبرأه من الحق أو بقي عليه أو أذن الحالف ) للمحلوف عليه في المفارقة ( أو فارقه من غير إذن ) الحالف
[ ص: 272 ] ( أو هرب ) المحلوف عليه ( على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه ) حنث لأنه فارقه باختياره ( أو أحاله الغريم بحقه ) ففارقه حنث لأنه لم يستوف حقه وإن ظن أنه بر فوجهان ( أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه ) ففارقه ( أو ) لم يحكم عليه ( كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) حنث لأنه فارقه قبل أن يستوفي منه حقه ( إلا أن يهرب ) المدين ( منه ) أي الحالف ( بغير اختياره ) فلا يحنث كما لو فارقه مكرها ( أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه ) لأنه قضاه حقه ( ك ) ما لو حلف ( لا فارقتك تبرأ من حقي أو ) لا فارقتك ( ولي قبلك حق ) وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحدا ذكره في الشرح والمبدع في الثانية .
( وإن قضاه ) المدين ( قدر حقه فارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو مستحقا فكناس ) لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر ( وفعل وكيل كهو ) أي كفعل موكل ( فلو وكل ) الحالف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ( في استيفاء حقه ففارقه الموكل قبل استيفاء الوكيل حنث ) لأنه فارقه قبل أن يستوفي حقه ( وإن فارقه ) الحالف ( مكرها بمخوف كإلجاء بسبيل ونحوه أو تهديد بضرب ونحوه لم يحنث ) للخبر والمعنى .