( وينعقد )
النذر ( في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه ) قال في المبدع أنه ينعقد موجبا للكفارة بيمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين انتهى .
وقال في الاختيارات : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فيكون واجبا من وجهين ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر وهذا هو التحقيق وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقاله طائفة من العلماء ( فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه ) أي كحلفه ليصومن رمضان فيكفر إن لم يصمه ( وعند الأكثر لا ) ينعقد
النذر في واجب لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم ( كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال ) لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به أشبه اليمين على المستحيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم :
لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال : {
لتكفر عن يمينها ولتركب } .
وفي رواية " ولتصم ثلاثة أيام " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أذهب إليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع
قلت فعلى هذا يلزمه أن يكفر في الحال كما لو حلف ليصعدن السماء .