( و
النذر المنعقد أقسامه ) ستة ( أحدها )
النذر ( المطلق كعلي نذر أو لله علي نذر ) سواء ( أطلق أو قال إن فعلت كذا ) وفعله ( ولم ينو ) بنذره ( شيئا ) معينا ( فيلزمه كفارة يمين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب .
وروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه معناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم .