( السادس
نذر التبرر ) أي التقرب يقال تبرر تبررا أي تقرب تقربا ( كنذر
[ ص: 277 ] الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب ) كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين ( على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا ) بشرط لا يقصد به المنع والحمل ( كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا نحو تصدقت بكذا ، و نص عليه )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( في إن قدم فلان تصدقت بكذا فهذا نذر ) صحيح ( وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر فمتى وجد شرطه ) إذا كان النذر معلقا ( انعقد نذره ولزمه فعله ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون .
وقال تعالى : {
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } الآيات وعلم مما تقدم أن
نذر التبرر ثلاثة أنواع أحدها : ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم أو صلاة أو نحوه الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتاق وعيادة المريض فيلزم الوفاء به لما تقدم .