( وإن
نذر الصدقة بمال ونيته ألف ) أو نحوه ( مختصة يخرج ما شاء ) لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ، والنذر لا يلزم بالنية ( و
مصرفه ) أي النذر المطلق ( للمساكين كصدقة مطلقة ) وتقدم في الحيض أن النذر المطلق يجزئ لمسكين واحد .