كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نذر الصدقة ببعض ماله ) كنصفه أو ثلثه ( أو ) نذر الصدقة ( بألف وليست كل ماله لزمه جميع ما نذره ) لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء فلزمه الوفاء به كسائر النذور .

التالي السابق


الخدمات العلمية