( ولو
نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه ) و ( إن كان الغريم من أهل الصدقة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجزئه حتى يقصد وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط فلم يجزئه كالزكاة ( فإن أخذه ) أي الدين ( منه ) أي من المدين ( ثم دفعه إليه ) من النذر ( أجزأ ) لحصول التمليك .