كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما لقادر ) على القيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض وإن عين عددا ) من صوم وصلاة ( أو نواه لزمه قل أو كثر ) لعدم المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية